المادة 29 من قانون دخول وإقامة الأجانب
النص الساري
تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتى:
(1) وكيل وزارة الداخلية
رئيسا
(2) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
(3) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة
(4) مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية
(5) مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية
(6) مندوب عن مصلحة الأمن العام
وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها. ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل – وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس.
ويتولى أعمال السكرتارية رئيس قسم الإقامة بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من يقوم مقامه.
وتبدى اللجنة رأيها فى أمر الإبعاد على وجه السرعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.