القانون رقم 89 لسنة 1960
المادة 30 من قانون دخول وإقامة الأجانب
سارٍ
النص الساري
لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بقرار منه أن يفرض على الأجنبى الذى صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه، الإقامة فى جهة معينة والتقدم إلى مقر الشرطة المختص فى المواعيد التى يعينها القرار وذلك إلى حين إمكان إبعاده.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.