Article 29 of the Entry and Residence of Foreigners Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتى:
(1) وكيل وزارة الداخلية
رئيسا
(2) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
(3) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة
(4) مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية
(5) مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية
(6) مندوب عن مصلحة الأمن العام
وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها. ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل – وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس.
ويتولى أعمال السكرتارية رئيس قسم الإقامة بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من يقوم مقامه.
وتبدى اللجنة رأيها فى أمر الإبعاد على وجه السرعة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.