القانون رقم 89 لسنة 1960
المادة 2 من قانون دخول وإقامة الأجانب
سارٍ
النص الساري
( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
” لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرة من السلطة المختصة بذلك فى بلده أو سلطة أخرى معترف بها ، يخولانه العودة الى البلد الصادر منها .
ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرا على أى منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أى هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.