القانون رقم 89 لسنة 1960
المادة 3 من قانون دخول وإقامة الأجانب
سارٍ
النص الساري
( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة2005)
لايجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشيرعلى جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.