القانون رقم 89 لسنة 1960
المادة 12 من قانون دخول وإقامة الأجانب
سارٍ
النص الساري
يجب على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من أوي أجنبيا أو أسكنه أو أجر له محلا للسكنى إبلاغ مكتب التسجيل او مقر الشرطة الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي عن اسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله لديه وعليه الإبلاغ كذلك عند مغادرة الأجنبي خلال 48 ساعة.
وعلى مؤجري محل السكنى الحاليين القيام بالإبلاغ المنوه عنه خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.