القانون رقم 89 لسنة 1960
المادة 11 من قانون دخول وإقامة الأجانب
سارٍ
النص الساري
( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
يجوز أن يعفى الأجنبى من شرط الحضور شخصيا المشار إليه فى المادة (Cool من هذا القانون لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة .
وفى هذه الحالة يحرر الإقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة المختصة خلال سبعة أيام من اليوم التالى لوصوله جمهورية مصر العربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.