القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 79 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من وزير العدل تخويل العاملين الذين يحددهم الوزير المختص صفة
مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون
متعلقة بأعمال وظائفهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.