القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 78 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن
الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب
الشخص الاعتبارى وثبت علمه بها واتجهت إرادته لارتكابها ، ويكون الشخص الاعتبارى
مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.