القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 80 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة مسبقة لتشغيل وتوفير الاحتياجات
من الكهرباء خلال حالات الكوارث الطبيعية والبيئية أو حالات إعلان التعبئة العامة ،
على أن تقوم بتحديث تلك الخطة كلما اقتضى الأمر ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.