القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 73 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له لا يلتزم بالضوابط
والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة فى الترخيص الممنوح له ، وتقضى
المحكمة فضلا عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة ، وتتم الإزالة بمعرفة المخالف خلال المدة
التى تحددها الجهة الإدارية ، وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية
أو من تعهد إليه بذلك ، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.