القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 72 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام عمدا بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل
عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الكهرباء إذا أدى ذلك إلى قيام
منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.