القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 7 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما اقتضت
الضرورة ذلك ، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه على أن
يكون من بينهم ممثلا عن المستهلكين وممثلا عن أطراف مرفق الكهرباء ، وتصدر قراراته
بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.