المادة 8 من قانون الكهرباء
النص الساري
يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على
عرض الوزير المختص ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، ويحدد القرار
معاملته المالية ، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا
وماليا ، وله على الأخص ما يأتى :
١ - إدارة الجهاز وتصريف أموره والإشراف العام على سير العمل به .
٢ - إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة .
٣ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
٤ - إعداد مشروع الموازنة التخطيطية السنوية والحساب الختامى للجهاز وعرضه
على مجلس الإدارة .
٥ - عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم
إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها .
٦ - مباشرة الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
٧ - القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام .
وللرئيس التنفيذى للجهاز أن يفوض مديرا أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.