المادة 6 من قانون الكهرباء
النص الساري
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه ، وله أن يتخذ من القرارات
ما يراه لازما لتحقيق أهدافه ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون
وله على الأخص ما يأتى :
١ - إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز .
٢ - إقرار القواعد اللازمة لممارسة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجا
ونقلا وتوزيعا وتشغيلا وبيعا واستهلاكا على النحو الذى يكفل حرية المنافسة
وعدم تقييدها أو الإضرار بها واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة المخالفة ، وذلك كله
وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
٣ - اعتماد تقرير تأمين التغذية الكهربائية المشار إليه فى المادة (٣٥) من هذا
القانون ، وإحالته إلى الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسبا من الإجراءات التى تكفل تلبية
احتياجات المشتركين باحتياطى مناسب على النحو الذى لا يخل بحرية المنافسة .
٤ - وضع قواعد وشروط وإجراءات منح أطراف مرفق الكهرباء التصاريح والتراخيص
الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء ، وحالات وقف
وإلغاء التصاريح والتراخيص وإجراءات التظلم منها ، وذلك دون الإخلال بالشروط الخاصة
بالأنشطة التى تحكمها قوانين أخرى أو عقود خاصة .
٥ - الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة
مرفق الكهرباء فى حدود القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون
ولائحته التنفيذية .
٦ - تحديد رسوم إصدار التصاريح والتراخيص ومقابل الخدمات التى يؤديها
الجهاز للغير .
٧ - إقرار الشروط الواجب توفرها فى العقود المتعلقة باستخدام أحد أطراف مرفق
الكهرباء لشبكة النقل وشبكات التوزيع .
٨ - اعتماد المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية .
٩ - إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة
الاستخدامات ، وإقرار مقابل استخدام شبكات النقل وشبكات التوزيع وتبادل الكهرباء
فى السوق المنظمة وفقا للقواعد والأسس الاقتصادية المعلنة مسبقا والمشار إليها فى البند (٣)
من المادة (٤) من هذا القانون .
١٠ - إقرار القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بمنح وتداول شهادات مصدر الطاقة
لمنتجى الكهرباء من مصادر متجددة .
١١ - وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معايير الأداء لأطراف مرفق الكهرباء .
١٢ - اعتماد القرارات المتعلقة بالفصل فى المنازعات التى قد تنشأ بين أطراف مرفق
الكهرباء ، والتى تتصل بسير المرفق وانتظامه .
١٣ - إقرار مشروع الموازنة التخطيطية السنوية والحساب الختامى للجهاز .
١٤ - اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز وإقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية
وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم أنشطة الجهاز ، وذلك دون
التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من الوزير المختص .
١٥ - قبول الهبات والتبرعات والمنح التى ترد للجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه .
١٦ - النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.