القانون رقم 82 لسنة 2016
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
سارٍ
النص الساري
يصدر رئيس مجلس الوزراء ، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ نشر هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.