القانون رقم 82 لسنة 2016
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
سارٍ
النص الساري
تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
المنصوص عليها فى المادة (٢٨) من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقا لأحكامه .
وتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة
وفقا للقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، وتتولى جميع مهامها
وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها ومستنداتها ، وتتحمل جميع التزاماتها ،
ويلغى كل حكم يخالف ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.