القانون رقم 82 لسنة 2016
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ صفر سنة ١٤٣٨ ه
( الموافق ٧ نوفمبر سنة ٢٠١٦ م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
( الفصل الأول )
تعاريف وأحكام عامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.