القانون رقم 82 لسنة 2016
المادة 9 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
سارٍ
النص الساري
تقضى المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (٦ و٧ و٨) من هذا القانون
بالزام الجانى بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء
الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.