انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 82 لسنة 2016

المادة 8 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 8 نوفمبر 2016 إلى 12 أبريل 2022المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.