المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية ، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التى لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها اعتبارا من أول يناير سنة ٢٠٠٥ ، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (٤٤ ، ٤٥) من القانون المرافق .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢١ ربيع الأول سنة ١٤٢٣ ه .
(الموافق ٢ يونية سنة ٢٠٠٢ م) .
حسنى مبارك
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.