القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 1 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
تمنح براءة اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى ، يكون جديدا ، ويمثل خطوة إبداعية ، سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة ، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة .
كما تمنح البراءة استقلالا ، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة ، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعى على النحو المبين فى الفقرة السابقة ، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.