المادة 58 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
تعد الأفعال الآتية ، على الأخص ، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة ، وينطوى ارتكابها على منافسة غير مشروعة :
١ - رشوة العاملين فى الجهة التى تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها .
٢ - التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم .
٣ - قيام أحد المتعاقدين فى «عقود سرية المعلومات» بإفشاء ما وصل إلى علمه منها .
٤ - الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها .
٥ - الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية .
٦ - استخدام الغير للمعلومات التى وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأى من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أى من هذه الأفعال .
ويعتبر تعديا على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات ، أو حيازتها ، أو استخدامها بمعرفة الغير الذى لم يرخص له الحائز القانونى بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.