المادة 57 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
يلتزم الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين .
كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة ، وقصره على الملتزمين قانونا ، بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير .
ولا تنتفى مسئولية الحائز القانونى بتعدى الغير على هذه المعلومات إلا إذا أثبت أنه بذل فى الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقولا .
وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق فى منع الغير من التعدى عليها ، إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة (٥٥) من هذا القانون .
وتقتصر حقوق الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدى عليها بأى من الأفعال التى تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة ، والمشار إليها فى المادة (٥٨) من هذا القانون ، ويكون للحائز القانونى اللجوء إلى القضاء فى حالة ثبوت ارتكاب الغير لأى من هذه الأفعال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.