المادة 49 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطى من صاحب الحق فيه إلى مكتب براءات الاختراع ، ويجب أن يرفق بالطلب صورة أو رسم لهذا التصميم وعينة من كل دائرة متكاملة كانت موضع استغلال تجارى والمعلومات التى توضح الوظيفة الالكترونية للتصميم .
ويجوز للطالب أن يستبعد جزءا أو أكثر من التصميم إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته .
ويعد فى المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستحق عن كل طلب رسم تحدده اللائحة بما لا يجاوز ألف جنيه .
ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجارى للتصميم من صاحب الحق فيه سواء فى مصر أو فى الخارج .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.