Article 49 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطى من صاحب الحق فيه إلى مكتب براءات الاختراع ، ويجب أن يرفق بالطلب صورة أو رسم لهذا التصميم وعينة من كل دائرة متكاملة كانت موضع استغلال تجارى والمعلومات التى توضح الوظيفة الالكترونية للتصميم .
ويجوز للطالب أن يستبعد جزءا أو أكثر من التصميم إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته .
ويعد فى المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستحق عن كل طلب رسم تحدده اللائحة بما لا يجاوز ألف جنيه .
ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجارى للتصميم من صاحب الحق فيه سواء فى مصر أو فى الخارج .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.