القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 50 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز بغير تصريح كتابى مسبق من صاحب الحق فى التصميم التخطيطى المحمى قيام أى شخص طبيعى أو اعتبارى بأى عمل من الأعمال التالية :
١ - نسخ التصميم التخطيطى بكامله أو أى جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه فى دائرة متكاملة أو بأى طريق آخر .
٢ - استيراد التصميم التخطيطى أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد أو كان مندمجا فى دائرة متكاملة أو كان أحد المكونات لسلعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.