القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 15 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم فى أى وقت قبل الإعلان عن قبول طلب البراءة طلبا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسى مع بيان ماهية التعديل وأسبابه وبشرط ألا يؤدى التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع ، وتتبع فى هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.