القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 14 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى يراها على الطلب إعمالا لأحكام المادة (١٣) من هذا القانون ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية ، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه .
وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٣٦) من هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوما ووفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.