المادة 140 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية ، وبوجه خاص المصنفات الآتية :
١ - الكتب ، والكتيبات ، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة .
٢ - برامج الحاسب الآلى .
٣ - قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلى أو من غيره .
٤ - المحاضرات ، والخطب ، والمواعظ ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة .
٥ - المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (الباتوميم) .
٦ - المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها .
٧ - المصنفات السمعية البصرية .
٨ - مصنفات العمارة .
٩ - مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان ، والنحت ، والطباعة على الحجر ، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة .
١٠ - المصنفات الفوتوغرافية وماياثلها .
١١ - مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى .
١٢ - الصور التوضيحية ، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية .
١٣ - المصنفات المشتقة ، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها .
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.