Article 140 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية ، وبوجه خاص المصنفات الآتية :
١ - الكتب ، والكتيبات ، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة .
٢ - برامج الحاسب الآلى .
٣ - قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلى أو من غيره .
٤ - المحاضرات ، والخطب ، والمواعظ ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة .
٥ - المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (الباتوميم) .
٦ - المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها .
٧ - المصنفات السمعية البصرية .
٨ - مصنفات العمارة .
٩ - مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان ، والنحت ، والطباعة على الحجر ، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة .
١٠ - المصنفات الفوتوغرافية وماياثلها .
١١ - مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى .
١٢ - الصور التوضيحية ، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية .
١٣ - المصنفات المشتقة ، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها .
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.