المادة 141 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
لاتشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ، ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف .
كذلك لاتشمل مايلى :
أولا - الوثائق الرسمية ، أيا كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها ، مثل نصوص القوانين ، واللوائح ، والقرارات ، والاتفاقيات الدولية ، والأحكام القضائية ، وأحكام المحكمين ، والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى .
ثانيا - أخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد أخبار صحفية .
ومع ذلك تتمتع مجموعات ماتقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض أو بأى مجهود شخصى جدير بالحماية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.