المادة 120 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة إذا :
١ - تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله .
ومع ذلك لا يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة إذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض فى أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن التصميم أو النموذج الصناعى فى أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية ، وذلك كله خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية .
٢ - اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.