القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 119 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يعتبر تصميما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم ، بألوان أو بغير ألوان إذا اتخذ مظهرا مميزا يتسم بالجدة وكان قابلا للاستخدام الصناعى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.