Article 120 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة إذا :
١ - تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله .
ومع ذلك لا يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة إذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض فى أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن التصميم أو النموذج الصناعى فى أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية ، وذلك كله خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية .
٢ - اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.