القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 12 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد ، ويعتبر فى حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التى تشكل فكرة إبداعية متكاملة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.