القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 11 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة .
وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفى جنيه عند تقديم الطلب ، وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم السنوى .
كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها .
ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.