القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 107 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لمنتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها أن يضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.