القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 108 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت تدل فى الاصطلاح التجارى بصورة أساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافى له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.