المادة 61 من قانون الخدمة المدنية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، فيما تضمنه من حرمان الموظف الذي يُحبس احتياطيًّا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه (القضية رقم 98 لسنة 43 قضائية «دستورية»، جلسة 2026-03-07)
الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى :
١ - الإنذار .
٢ - الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة .
٣ - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل .
٤ - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين .
٥ - الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة .
٦ - الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية .
٧ - الإحالة إلى المعاش .
٨ - الفصل من الخدمة .
أما الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هى :
١ - التنبيه .
٢ - اللوم .
٣ - الإحالة إلى المعاش .
٤ - الفصل من الخدمة .
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة .
وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ، ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية ، أو الثقافية ، أو الرياضية للعاملين طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها السلطة المختصة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.