Article 61 of the Civil Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 98 of judicial year 43, hearing of 2026-03-07): that part is not law
الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى :
١ - الإنذار .
٢ - الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة .
٣ - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل .
٤ - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين .
٥ - الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة .
٦ - الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية .
٧ - الإحالة إلى المعاش .
٨ - الفصل من الخدمة .
أما الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هى :
١ - التنبيه .
٢ - اللوم .
٣ - الإحالة إلى المعاش .
٤ - الفصل من الخدمة .
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة .
وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ، ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية ، أو الثقافية ، أو الرياضية للعاملين طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها السلطة المختصة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.