المادة 62 من قانون الخدمة المدنية
النص الساري
يكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو الآتى :
١ - للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة كل فى حدود اختصاصه ، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر ، بما لا يجاوز عشرين يوما فى السنة ولا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة .
٢ - لشاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل فى حدود اختصاصه ، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر ، بما لا يجاوز أربعين يوما فى السنة ولا يزيد على خمسة عشر يوما فى المرة الواحدة .
٣ - للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (١) إلى (٥) من الفقرة الأولى من المادة (٦١) من هذا القانون والبندين (١ ، ٢) من الفقرة الثانية من ذات المادة .
٤ - للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.