المادة 57 من قانون الخدمة المدنية
النص الساري
يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن ، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص .
ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة ، والتجرد ، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية ، أو ممارسة أى عمل حزبى ، أو سياسى داخل مكان عمله ، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل ، أو القيام بجمع تبرعات ، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية ، أو نشر الدعاية أو الترويج لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.