القانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 56 من قانون الخدمة المدنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحظر على الموظف أن يؤدى عملا للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص من السلطة المختصة ، وإلا حرم من أجره عن مدة الإجازة ، وللوحدة أن تسترد ما أدته إليه من أجر عن هذه المدة ، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.