Article 57 of the Civil Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن ، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص .
ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة ، والتجرد ، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية ، أو ممارسة أى عمل حزبى ، أو سياسى داخل مكان عمله ، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل ، أو القيام بجمع تبرعات ، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية ، أو نشر الدعاية أو الترويج لها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.