المادة 33 من قانون الخدمة المدنية
النص الساري
يجوز بقرار من السلطة المختصة ، ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك .
ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب ، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات . وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها ، بعد هذه المدة ، وفى حالة رغبة الموظف ، ووفقا لحاجة العمل .
واستثناء مما تقدم ، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
الحلول
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.