القانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 34 من قانون الخدمة المدنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل ، يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة فى ترتيب الأقدمية ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله ، على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة .
الإعارة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.