المادة 2 من قانون الخدمة المدنية
النص الساري
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
١ - السلطة المختصة : الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال .
٢ - الوحدة : الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة العامة .
٣ - الوظائف القيادية : وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات ، وما يعادلها من تقسيمات .
٤ - وظائف الإدارة الإشرافية : وظائف المستوى التالى للوظائف القيادية ، والتى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة .
٥ - الموظف : كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة .
٦ - الأجر الوظيفى : الأجر المنصوص عليه فى الجداول الملحقة بهذا القانون مضموما إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون .
٧ - الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى .
٨ - كامل الأجر : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى وأجر مكمل .
٩ - السنة : السنة المالية للدولة .
١٠ - الوزير المختص : الوزير المعنى بالخدمة المدنية .
١١ - الجهاز : الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
مجلس الخدمة المدنية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.