Article 2 of the Civil Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
١ - السلطة المختصة : الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال .
٢ - الوحدة : الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة العامة .
٣ - الوظائف القيادية : وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات ، وما يعادلها من تقسيمات .
٤ - وظائف الإدارة الإشرافية : وظائف المستوى التالى للوظائف القيادية ، والتى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة .
٥ - الموظف : كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة .
٦ - الأجر الوظيفى : الأجر المنصوص عليه فى الجداول الملحقة بهذا القانون مضموما إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون .
٧ - الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى .
٨ - كامل الأجر : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى وأجر مكمل .
٩ - السنة : السنة المالية للدولة .
١٠ - الوزير المختص : الوزير المعنى بالخدمة المدنية .
١١ - الجهاز : الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
مجلس الخدمة المدنية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.