المادة 3 من قانون الخدمة المدنية
النص الساري
ينشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد ، ويقوم على وجه الخصوص بالآتى :
( أ ) إبداء المشورة فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية ، سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز .
(ب) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية .
(ج) إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية .
(د) إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية .
(ه) إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفى الخدمة المدنية .
(و) تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية .
(ز) تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية .
ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من :
١ - رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
٢ - رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز .
٣ - رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية .
٤ - عضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
٥ - أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون ، يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة .
ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس .
ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية .
وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص .
لجنة الموارد البشرية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.